السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

156

منهاج الصالحين

بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، والأظهر اختصاص المنع بما تتمّ فيه الصلاة ، وإن كان الاجتناب عن غيره أحوط ، كما انّ الأحوط استحباباً الاجتناب عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، وكذا حمل بعض أجزائه - كما إذا جعل في قارورة وحملها معها في جيبه - . مسألة 523 : إذا صلّى في غير المأكول جهلًا به صحّت صلاته ، وكذا إذا كان نسياناً ، أو كان جاهلًا بالحكم ، أو ناسياً له . نعم ، تجب الإعادة إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير متردداً لا ما إذا كان غافلًا أو جاهلًا مركّباً - أي معتقداً عدم الشرطية - فإنّه لا تجب الإعادة فيهما أيضاً . مسألة 524 : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر ، أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحّت الصلاة فيه . مسألة 525 : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلّي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة . مسألة 526 : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزاً ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأمّا السمور ، والقماقم والفنك فالأحوط ترك الصلاة في أجزائها وإن كان الأقوى جوازه . الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حلياً كالخاتم ، أمّا إذا